القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 407 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا
الدين في موجودات التفليسة .
٢ - أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية
أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال
مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.