القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 353 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.