القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 323 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون ، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذا لحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة .
٤ - رهن الأوراق المالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.