القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 311 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك .
٢ - ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.