القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 306 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.