القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 30 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا
أم شركات .
٢ - تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد
القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ،
القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.