القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 282 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.