القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 19 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات
أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات
أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.