القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 170 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى .
٢ - ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.