القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 160 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل . وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية :
(أ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا .
(ب) إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص .
(ج) إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
(د) إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
٢ - إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.