القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 142 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية :
(أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
(ب) مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .
٢ - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضرا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.