المادة 131 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجب على من يستثمر مستودعا عاما أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير
٢ - ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحرى أو الجوى كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.