المادة 128 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٢٦) من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع .
٢ - وإذا كان الشىء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شىء آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فورا بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.