القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 115 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده ، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لاتقل عن الحد الأدنى المتفق عليه ، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.