القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 1 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2025
تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعى
أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 فبراير 2025 · بالقانون 3/2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.