القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 92 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق . ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل .
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.