القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 89 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه .
ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه . ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.