المادة 58 من قانون المحاماة
النص الساري
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون المحاماة المواد 37الفقرة الاولى ، 41، 58من القانون 17لسنة 1983 " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى-…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم توقيع صحيفة الدعوى من محام مقيد امام المحكمة المختصة جزاؤه بطلانها
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.