القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 226 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.