القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 215 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدىء لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد أنتهاء فترة تمرينة وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية ، على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.