القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 213 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
اذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.