القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 2 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون . وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة ، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصي لمدة التمرين التى تحتسب في المدة المشرطة لاستحقاق المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخفيض معاشات المحامين إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.