القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 146 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
الجمعية العمومية .
مجلس النقابة الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.