القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 139 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب . ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائه .
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين . فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل ، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.