القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 118 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة ١٦ من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات .
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.