القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 109 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى .
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.