القانون رقم 164 لسنة 2025
المادة 6 من قانون إيجار الأماكن (2025)
سارٍ
النص الساري
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥٪) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.