القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 10 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات المنفذة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.