القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 35 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن صندوق توفير البريد، والقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٣ فى شأن البريد، كما تلغى سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية، وكذلك كل نص يخالف هذا القانون. وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين الجمارك.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.