المادة 70 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2018
تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة مايأتى :
(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة ، وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز
سحب هذه الأسهم الا بعد انفضاض الجمعية ، واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة .
(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .
(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أوخفضه أو حل الشركة قبل الميعاد ، أو تغيير الغرض الأصلى أو ادماجها ، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.