القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 139 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم ، ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم .
وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه .
ولا ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء أو شهر افلاسهم أو اعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معينا من قبلهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.