المادة 129 مكرراً (5) من قانون الشركات
النص الساري
يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، فى حالة تصرفه فى كامل رأس المال إلى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجارى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة التصرف فى جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقا للشكل القانونى الذى يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال, لا يكون التصرف نافذا فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.