القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 113 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لمجلس المراقبة أن يبدى الرأى فى المسائل التى يعرضها عليه مديرو الشركة ، وله أن يأذن باجراء التصرفات التى يتطلب عقد الشركة اذنه فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.