المادة 91 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يتولى إدارة شئون الصندوق مجلس إدارته ، وله فى سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسى للصندوق ، وأن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص ما يلى :
١– تعيين المدير التنفيذي والمالي للصندوق .
٢– إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها في نهاية كل سنة مالية .
٣– إقرار الموازنات التقديرية للصندوق وتعرض على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة .
٤– نظر التقارير ربع السنوية والسنوية عن نشاط الصندوق .
٥– تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار .
ويقر مجلس إدارة الصندوق نظاما للرقابة الداخلية يهدف إلى :
١– التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
٢– حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة .
٣– وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.