القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 55 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لمجمعة التأمين المعنية إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.