المادة 5 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
١- الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس .
٢- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه .
٣- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
٤- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.