المادة 3 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يتكون هيكل قطاع التأمين من :
أولا - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين ، وهي :
١- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .
٢- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .
٣- شركات التأمين الطبي المتخصصة .
٤- شركات التأمين متناهى الصغر .
٥- مجمعات التأمين .
٦- صناديق التأمين الحكومية .
٧- صناديق التأمين الخاصة .
ثانيا - المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين ، وهي :
١- الخبراء الاكتواريون .
٢- خبراء التأمين الاستشاريون .
٣- خبراء تقييم الأخطار .
٤- خبراء معاينة وتقدير الأضرار .
٥- وسطاء التأمين .
٦- وسطاء إعادة التأمين .
٧- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .
ثالثا - الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ، وهي :
١- اتحاد شركات التأمين .
٢- اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين .
٣- الأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لحكم المادة (١٢٢) من هذا القانون .
٤- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما .
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق ، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها ، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .
( الفصل الثاني )
نشاط التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.