القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 23 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
في التأمين على الحياة لا يكون شركة التأمين التي دفعت مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن ضده أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.