القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 79 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.