القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 22 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 16 فى الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، أو أغفل هذه الوقائع فى التقارير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.