القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة الرابعة عشرة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ شوال سنة ١٤٣٨ ه
( الموافق ٢٢ يوليو سنة ٢٠١٧ م ).
عبد الفتاح السيسي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.