القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 66 مكررا من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (٢ مكررا) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.