القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 30 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها.
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية.
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.