القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 17 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.