انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 142 لسنة 1964

المادة 64 من قانون نظام السجل العيني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.