القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 60 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا في حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى , ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة (21) , وتعطي الصورة بعد أداء الرسم المقرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.