القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 6 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز بأي حالة من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد , على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.