القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 48 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية او الشهادات المستخرجة من السجل العيني .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.