القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 34 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوي المبينة في المواد السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.