القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 13 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن في المحررات المشهرة بما يناقضها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.